تـعـالـوا نتجول بين اروقة الدســــتور لنتعرف ونطرح بعض "التســاؤلات"


تـعـالـوا نتجول بين اروقة الدســــتور لنتعرف ونطرح بعض "التســاؤلات"       
  

  «الحـــلــقة الثالثـــــة»

    بـقـــلم د/حـــــنان عــبدالآخر


•• بموجب نصوص المواد "124/125/126/127/128"  والتى تخص الموازنه العامة والاعباء على المواطن، ومن الذى له الحق فى إقرار بنود الموازنه، وتحديد الأجور والمرتبات والمعاشات و.....الخ، واقرار الاقتراض، واقرار، وتحديد، وتوزيع أوجه الانفاق داخل الدولة ..... الخ..!!


س1__من الذى من حقه "إقرار الأعباء على المواطن واقرار الموازنه العامة لإدارة الدولة ..... هاكذا" هل المجلس ام الحكومة؟؟

س2__ اذا كان لديك مشروع واعطيت أحد توكيل بإدارته وتنظيم العمل به، "فمن المسؤل امامك؟" .. هل الموظفين ام من أعطيته التوكيل بالاداره والمسئولية؟؟

س3__وهل إذا قصر أحد المرؤسين، واضر يالمشروع والمسئول عن الاداره "لم يتخذ ضده الإجراءات التى كفل له القانون ذلك" .. فهل المسئولية عن الضرر تقع على الموظف فقط ام على الموظف والمسئول عن الاداره الحقيقى فى المشروع ؟؟!!

س4__ هل الماده 127 تنفذ على أرض الواقع ؟!!

س5__ وهل يمكن أن نفهم .. من خلال الماده127، والواقع الحادث"بمعنى واقعنا فى المجتمع"، بين "المجلس، والحكومة" لماذا المجلس لايستطيع اتخاذ إجراءات حاسمه، ومحاسبة الحكومة.....؟!

س6__ وإذا كانت تنفذ،، إذا أوجه الانفاق المبالغ فيها من جانب بعض الوزرات، المختلفة، بمباركه من المجلس ماذا تسمى؟! .. وإذا متى يحاسب المجلس الوزارات على ذلك الانفاق والذى بيتحمله المواطن ازمات، و......؟؟!!

س7__ ومن يحاسب مجلس النواب إذا كانت أوجه الانفاق كبيره،،، ويتم تحميلها على الموازنه العامه؟؟!!


«التساؤلات كثيره .. ونصوص المواد واضحه»


«نصوص المواد من الدســـــتور»:-

مادة 124:-

تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه 

ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.

وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلًا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة. ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

وتجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.


مادة 125:-

يجب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامي. ويتم التصويت على الحساب الختامي، ويصدر بقانون.

وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.


مادة 126:-

ينظم القانون القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها.


مادة 127:-

لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.


مادة 128:-

يبين القانون قواعد تحديد المرتبات و المعاشات والتعويضات والإعانات و المكافآت التي تتقرر على الخزانة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التي تتولى تطبيقها.


[الى اللــــقاء "والحــــلقة الرابـعــة"]

والرئيس، ومجلس النواب، والحكومه .. من خلال الدســـتور